حكم الإنكار في المسائل الخلافية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة أهلا بكم في منتديات سيق التطويريه .يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
حكم الإنكار في المسائل الخلافية 829894وشكرا
حكم الإنكار في المسائل الخلافية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة أهلا بكم في منتديات سيق التطويريه .يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
حكم الإنكار في المسائل الخلافية 829894وشكرا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


http://www.gags-tv.com/
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلالمدونهدخول

 

 حكم الإنكار في المسائل الخلافية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم كمال
عضو جديد
عضو جديد
ابراهيم كمال


المزاج : رائق
المهنة : مهندس
الجنسية : مصري
ذكر
عدد المساهمات : 11
نقاط : 25
تاريخ الميلاد : 19/01/1963
تاريخ التسجيل : 07/05/2010
العمر : 61
الاوسمة : العضو

حكم الإنكار في المسائل الخلافية Empty
مُساهمةموضوع: حكم الإنكار في المسائل الخلافية   حكم الإنكار في المسائل الخلافية Emptyالجمعة مايو 07, 2010 12:37 am

حكم الإنكار في المسائل الخلافية



حكم
الإنكار في المسائل الخلافية


إن المسائل
التي اختلف فيها العلماء قسمان: قسم ينكر فيها على المخالف والقسم الآخر
لا

يُنكر فيها، ولقد صال
وجال بعض المتعالمين حول هذه وأجبروا العالمين على جرِّ الناس إلى الهاوية وإتباع
السبُل أينما توجهت وكانت، وما علموا أن عاقبة قولهم هذا هو الخروج عن تعاليم الدين
الحنيف، إذ تشعبت الطرق على الناس وأخذوا بكل ساقط من القول، أو بعبارة أدق: لما
رأى الناس هذا الاختلاف أخذوا ما يوافق أهوا
ءهم من الأقوال
وتركوا ما يخالفها، ولم يكن لموافقة الدليل أي اعتبار عندهم، وإنما القول الفصل
لموافقة الهوى
{أَرَأَيْتَ
مَنْ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَكِيلاً
* أَمْ
تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ
كَالأَْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً
}، قال الإمام
الشاطبي، رحمه الله:
"المقصد
الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا
كما هو عبد لله اضطرارًا
"
(الموافقات 2/
168
).

وبإبعاد الناس عمّا أنزله الله ميزان قسط
بين المختلفين: كتابه وسنة نبيه الأمين محمد، عليه أفضل الصلاة والتسليم، يُصبح
الناس في أمر مريج
، فلا يعرفون الصحيح من
السقيم
، ولا القائم من
المعوج
ّ، ولا الهدى من
الضلالة
، ولا الرشد من الغي
{أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
{أَفَمَنْ يَعْلَمُ
أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَْلْبَابِ
} نقول لهؤلاء:
رويدكم
، فالحق أبلج والباطل
لجلج
، ونور الله لا تطفئه
أفواهكم
{يُرِيدُونَ أَنْ
يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ
نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
}.


قال الإمام ابن القيم، رحمه الله، مبيناً سبب
هذا اللبس الحاصل:
"وإنما أدخل هذا اللبس من
جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد
، كما اعتقد ذلك طوائف من
الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم
". (إعلام الموقعين (3/
300)).


قال الشيخ الدكتور فضل إلاهي:
"إن المسألة الاجتهادية هي
المسألة التي لم يثبت فيها نص صريح
، والمسألة الخلافية هي
المسألة التي اختلف فيها علماء الأمة
، وهي على نوعين:


1-المسألة
الخلافية غير الاجتهادية:


وهي المسألة التي فيها
خلاف بين علماء الأمة
، لكن ثبت فيها نص أو نصوص
صريحة تدل على صحة أحد الأقوال فيها
، ولا مجال للاجتهاد فيها
حيث (لا اجتهاد مع وجود نص).


2-
المسألة الخلافية الاجتهادية:


وهي المسألة التي اختلف فيها علماء
الأمة
، ولكن لم يثبت نص صريح يدل
على صحة أحد الأقوال فيها
، ومستند آراء العلماء فيها
اجتهاداتهم أو اجتهادات غيرهم من العلماء.


ولكل من النوعين حكم مستقل للإنكار فيه، وذلك
على الوجه التالي:


فالنوع الأول: يُنكر فيه على من خالف نصا
أو نصوصا صريحة دالة على أحد الآراء في المسألة المختلف فيها.


أما النوع الثاني: فلا
ي
ُنكر فيه على أحد؛ لأن
المخالف لم يخالف نصا
، بل خالف اجتهاد
مجتهد
، واتبع اجتهاد مجتهد
آخر
، ولم يعرف المصيب من
المخطئ في المسألة المختلف فيها. ولا ينبغي الإنكار على من خالف رأيا لم يثبت
بالقطع صوابه
" أ. هـ (حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص72).


قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "إن ما
فيه خلاف إن كان الحكم المخالف يخالف سنةً أو إجماعاً وجب الإنكار
عليه
، وكذلك يجب الإنكار على
العامل بهذا الحكم
، وإن كانت المسألة ليس
فيها سنة أو إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فإنه لا ي
ُنكر على
المخالف
" [الفتاوى (20/ 207)] أ.
هـ.


والإنكار في الحجاب قال عنه شيخ الإسلام
ابن تيمية، رحمه الله: "وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي
الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على
ذلك بما يزجره" (مجموع الفتاوى 24/ 382).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الإنكار في المسائل الخلافية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الإسلامية على مذهب السنة و الجماعة :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى: